Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 17/11/1964

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزغرين المتن

قرار رقم 1 تاريخ 17/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
17/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 17/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الزغرين العقارية المؤرخ في 15/10/64 والمعلن عنه بتاريخ 15/10/1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16/11/64 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 17/11/1964 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964