Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2324 24/02/2005

انشاء فرع لشركة فيصل ذات الجنسية الاماراتية

علم وخبر رقم 2324 تاريخ 24/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2324
التاريخ
24/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2324 تاريخ 24/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: فيصل القابضة/شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) ذات الجنسية: دولة الإمارات العربية المتحدة, والبالغ رأسمالها /1000000/ مليون درهم إماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الشارقة ـ منطقة صناعية رقم 1 ـ شارع الوحدة ص.ب. 289 هاتف 5333333 تقدمت بتاريخ 25/1/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 25/1/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 4162 تاريخ 23/2/2005 والمستند المتعلق بتعيين الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو إدارة وتملك العقارات والمزارع والأسهم. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أو لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 24/2/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005