Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2278 13/02/2004

انشاء فرع لشركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات الكويتية

علم وخبر رقم 2278 تاريخ 13/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 26/02/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2278
التاريخ
13/02/2004 (تطبع الجامعة اللبنانية 13/03/2004: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 12, 26/02/2004, ص. 1252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2278 تاريخ 13/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 2278 ـ في التسجيل ـ إن شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاولات ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /2000000/د.ك. فقط مليوني دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الكويت, ص.ب.: 4819, الصفاة, 13049, تقدمت بتاريخ 6/2/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 6/2/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 3516 تاريخ 11/2/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الرحمن موسى المعروف مديرا لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تجارة عامة ومقاولات وشحن ونقليات. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 13/2/2004 مدير عام الاقتصاد والتجارة فادي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004