Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1969 02/04/2005

تعيين ممثل لشركة ماستر فودز ميدل ايست

علم وخبر رقم 1969 تاريخ 02/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1969
التاريخ
02/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1969 تاريخ 02/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة ماستر فودز ميدل ايست م.م.ح. Master Foods (Middle East) FZE المسجلة بتاريخ 8/9/2003 تحت رقم 2251 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ مكتب تمثيل ـ قد صرحت بتاريخ 26/3/2005, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3752/2005 بأنها قررت تعيين السيد سامي خليل درعوني ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان اعتبارا من 1/1/2005 بدلا من السيد جون ريتشارد حسن Mr. John Richard Hassan, ومنح السيد درعوني, بالإضافة إلى الصلاحيات الملحوظة في القرار رقم 96 تاريخ 20/1/ 1926, أخرى إضافية لحظها قرار التعيين؛ كما قررت الشركة تكليف المحاميين الأستاذين ريمون نقاش و/أو كميل نقاش القيام بالمعاملات اللازمة لدى كافة السلطات المختصة في لبنان؛ وقد صدر هذان القراران بتاريخ 6 آذار 2005 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 2/4/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005