Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 106 16/10/2004

الاعتراف بالماجيستير في الفلسفة الصادرة عن جامعة البلمند

قرار رقم 106 تاريخ 16/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
16/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 16/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: الماجيستير في الفلسفة المرسوم: رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 تعتبر شهادة الماجيستير في الفلسفة, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم دراسات عليا في الفلسفة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الاجازة الجامعية في الفلسفة, والا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي(ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004

بيروت في 16/10/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004