Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2340 16/05/2005

انشاء فرع لشركة القنوان للتجارة العامة ذات الجنسية العراقية

علم وخبر رقم 2340 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/05/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2340
التاريخ
16/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2005, ص. 2006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2340 تاريخ 16/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة القنوان للتجارة العامة المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /2.000.000/ دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: العراق, بغداد, شارع الربيع Mobile: 0790 1 429139 تقدمت بتاريخ 27/04/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/04/2005 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9366 تاريخ 09/05/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد جمال عبد الوهاب خميس مديرا عاما لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: شركة استيراد وتصدير وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 16/05/2005 رئيس مصحلة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005