Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 26/03/2004

معادلة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر للمعهد الجامعي للادارة والعلوم

قرار رقم 35 تاريخ 26/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/04/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
26/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3608
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 26/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 35/18/2004 اسم المعهد: المعهد الجامعي للإدارة والعلوم. مرسوم الترخيص: رقم 3585 تاريخ 7 ـ 8 ـ 2000 القسم: معلوماتية واتصالات. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم الكومبيوتر. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر, التي يمنحها المعهد الجامعي للإدارة والعلوم شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم الكمبيوتر, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000/2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في: 26/3/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004