Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 7 28/01/2005

الاعتراف بشهادة الجدارة في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الجنان

قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
7
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2355-2356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان اسم الكلية: ادارة الاعمال اسم الشهادة: الجدارة (Maitrise) في ادارة الاعمال المرسوم: رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999 تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في ادارة الاعمال في احد الاختصاصات: الادارة والتسويق, محاسبة وتمويل, معلوماتية ادارية, محاسبة وضرائب, دعاية واعلان, ادارة واقتصاد, التي تمنحها كلية ادارة الاعمال في جامعة الجنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة الدبلوم الجامعي في ادارة الاعمال, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ذاته, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الاجازة الجامعية في ادارة الاعمال او احد الاختصاصات المذكورة اعلاه, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 31/01/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005