Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 13 28/01/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الاشراف الصحي والاجتماعي الصادرة عن جامعة الجنان

قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 28/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
13
التاريخ
28/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2005, ص. 2360-2361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 28/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999 اسم الكلية: الصحة العامة اسم الشهادة: البكالوريوس في الاشراف الصحي والاجتماعي تعتبر شهادة البكالوريوس في الاشراف الصحي والاجتماعي التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الجنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الاشراف الصحي والاجتماعي, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص على ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات بيروت في 28/01/2005 العضو المقرر: هنري العويط اعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 31/01/2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005