Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2341 04/06/2005

انشاء مكتب تمثيل لشركة امباكت ذات الجنسية البحرينية

علم وخبر رقم 2341 تاريخ 04/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2341
التاريخ
04/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2005, ص. 2441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2341 تاريخ 04/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة امباكت ذ.م.م.impact w .l.l.ذات الجنسية البحرينية والبالغ رأسمالها /40.000/ دينار بحريني فقط اربعين الف دينار بحريني مركزا رئيسيا لها في: Falcon 304, tower Bldg 60 Road 1701 Manama 317, Kingdom of Bahrain تقدمت بتاريخ 24/05/2005 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/05/2005 المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 14181 تاريخ 04/06/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد سليم رشيد ادريس مديرا عاما لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: استشارات ادارية وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 4/6/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005