Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1930 05/05/2004

تعيين عضو مجلس ادارة لشركة البنك العربي

علم وخبر رقم 1930 تاريخ 05/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 20/05/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1930
التاريخ
05/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 28, 20/05/2004, ص. 4943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1930 تاريخ 05/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة البنك العربي ش.م.ع. المسجلة بتاريخ 16/5/ 1943 تحت رقم 154 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 29/4/2004, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4584/2004, بأنه تم تعيين السيد محمد ثابت عبد الرؤوف الطاهر كعضو مجلس إدارة خلفا للعضو المستقيل السيد عمر شوفان لإكمال مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة. كما تم تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والنظام الداخلي بحيث يصبح نصها كما يلي: يتألف رأسمال الشركة من /176000000/مائة وستة وسبعين مليون دينار أردني مقسمة إلى /17600000/سبعة عشر مليونا وستمائة ألف سهم قيمة السهم الإسمية عشرة دنانير أردنية بدلا من النص الأصلي: "يتألف رأسمال الشركة من /88000000/ ثمانية وثمانين مليون دينار أردني مقسمة إلى /8800000/ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير أردنية". وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 5/5/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004