Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 141 02/12/2004

الاعتراف بالاجازة في العلوم السينمائية الصادرة عن معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية

قرار رقم 141 تاريخ 02/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
02/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 3, 20/01/2005, ص. 189-190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 02/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 141/74/2004 اسم المعهد: معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية. مرسوم الترخيص: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الإجازة في العلوم السينمائية. تعتبر شهادة الإجازة في العلوم السينمائية, التي يمنحها معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا وللتربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم السينمائية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/12/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004