Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2285 29/05/2004

انشاء مكتب تمثيل لشركة Atlanta-Scientific International الاميركية

علم وخبر رقم 2285 تاريخ 29/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 03/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2285
التاريخ
29/05/2004
الجريدة الرسمية
العدد 31, 03/06/2004, ص. 6262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2285 تاريخ 29/05/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة Scientific ­ Atlanta International. Inc ذات الجنسية: الأميركية والبالغ رأسمالها لها صلاحية إصدار أسهم بقيمة /100000/د.أ. فقط مائة ألف دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30044 U.S.A تقدمت بتاريخ 20/5/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 20/5/2004 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها المنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم: تم الدفع لدى بنك الموارد بتاريخ 27/5/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد منذر الخليل مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو: شركة مبيعات دولية ومحلية تلتزم في تصدير البضائع والمنتوجات, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 29/5/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004