Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 30/04/2004

الاعتراف بشهادة الكفاءة في الادارة المدرسية لجامعة القديس يوسف

قرار رقم 38 تاريخ 30/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/06/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
30/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6491-6492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 30/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 38/25/2004 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين. مرسوم الترخيص: 1946 تاريخ 1/12/1999 اسم الشهادة: شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة. موضوع القرار: معادلة شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة, الصادرة عن المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف ـ بيروت. تعتبر صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, ومعادلة لشهادة الكفاءة في إدارة المدارس المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 11185 تاريخ 21 تشرين الأول 1997, شهادة الكفاءة في الإدارة المدرسية ـ مدير مدرسة, التي يمنحها المعهد الجامعي لإعداد المعلمين والمديرين التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت, شرط أن تكون هذه الشهادة مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بإجازة جامعية, وأن تكون مدة الدراسة المفروضة لنيلها سنتين جامعيتين, وذلك وفقا للمناهج الدراسية ولوائح الطلاب المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 30/4/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004