Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 02/07/2004

الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية الصادر عن الجامعة الاسلامية

قرار رقم 51 تاريخ 02/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
02/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 02/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 51/40/2004 اسم الجامعة الإسلامية في لبنان. اسم الكلية: كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية. تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية, التي تمنحها كلية العلوم السياسية والإدارية والدبلوماسية في الجامعة الإسلامية في لبنان, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية (مدة دراستها لا تقل عن أربع سنوات) في الاختصاص نفسه, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 2/7/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004