Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 02/07/2004

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن جامعة البلمند

قرار رقم 63 تاريخ 02/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
02/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 4886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 02/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 63/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. مرسوم الترخيص: رقم 9278 تاريخ 5/10/1986 اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستة أرصدة نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004