Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 02/07/2004

الاعتراف بالماجستير علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن جامعة البلمند

قرار رقم 67 تاريخ 02/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
02/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7889-7890
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 02/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 67/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في هندسة الكهرباء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, بعد الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة), وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة الدبلوم الجامعي في هندسة الكهرباء, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1996/1997

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004