Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 02/07/2004

الاعتراف بالاجازة التعليمية في التاريخ الصادرة عن جامعة البلمند

قرار رقم 70 تاريخ 02/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
02/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7891-7892
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 02/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 70/40/2004 اسم الجامعة: جامعة البلمند. مرسوم الترخيص: رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 اسم الكلية: الآداب والعلوم الإنسانية. اسم الشهادة: الإجازة التعليمية في التاريخ. تعتبر شهادة الإجازة التعليمية في التاريخ, التي تمنحها جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة التعليمية في التاريخ, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, بعد الإجازة الجامعية في التاريخ, وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي(ة), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 1988/1989 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 2/7/2004 أعضاء اللجنة: العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 7/7/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004