Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 27/07/2004

ادراج باخرة على اللائحة السوداء ورفع باخرتين عن هذه اللائحة

قرار رقم 52 تاريخ 27/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
27/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 27/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق ثلاثة قرارات تتعلق بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة. المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7463/2004 تاريخ 29/6/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد اتخذ قرارا يقضي بادراج اسم الباخرة ROYAL REEFER وجنسيتها SAINT VINCENT THE GRENADINES على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. كما اتخذ قرارين يقضيان برفع اسمي كل من الباخرة والناقلة البنميتين التاليتين عن القائمة السوداء وذلك بعد أن أمنت الشركتان المالكتان لكل منهما الوثائق المطلوبة: ـ ناقلة الغاز GAZ VENTURE ـ سابقا G. VENTURE ـ الباخرة SEA LUCK V لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الثلاثة المذكورة القاضية بادراج اسم باخرة على القائمة السوداء ورفع اسمي ناقلة وباخرة عن هذه القائمة, على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 27/7/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004