Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2297 17/08/2004

انشار فرع لشركة Bureau Vertitas-Inspection-Valuation Assessment and Control ذات الجنسية الهولندية

علم وخبر رقم 2297 تاريخ 17/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2297
التاريخ
17/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8082-8083
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2297 تاريخ 17/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 2297 ـ في التسجيل ـ إن شركة "Bureau Veritas ­ Inspection­Valuation Assessment and Control­BIVAC " B.V. ذات الجنسية: الهولندية والبالغ رأسمالها /34000000/يورو فقط أربعة وثلاثين مليون يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Westblaak 5, 3012 Kc, Rotterdam تقدمت بتاريخ 13/8/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 13/8/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 1 تاريخ 17/8 /2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد أندرو ييل Mr. Andrew Yell مديرا لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: القيام بكافة النشاطات في مجال التدقيق والتحقق ومراقبة وتقييم الكمية والنوعية وصحة وسعر المواد الأولية والبضاعة والمنتجات والتجهيزات وتعليم الموظفين والقيام بالأبحاث. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 17/8/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004