Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2302 07/09/2004

انشاء مكتب تمثيل لشركة Rainbow Television Corporation ذات الجنسية البانامية

علم وخبر رقم 2302 تاريخ 07/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/09/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2302
التاريخ
07/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9537
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2302 تاريخ 07/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة Rainbow Television Corporation ذات الجنسية: البانامية والبالغ رأسمالها /2000000/د.أ. فقط مليون دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: at Bufete Berrocal Attoreneys at Law, 8th floor of Alied Bank Bldg, Panama E. Mail berrocal faxcom. com, تقدمت بتاريخ 31/1/2004 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 31/1/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20953 تاريخ 29/7/2004 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل معروف سويد Mr. Nabil Maarouf Soueid مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو إنشاء وتطوير واستثمار كافة أنواع الاستثمار بالإضافة إلى التصنيع والتجارة, اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط, ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 7/9/2004 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004