Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 09/09/2004

رفع باخرة كوريا عن اللائحة السوداء

قرار رقم 41 تاريخ 09/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/09/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
09/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 09/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق القرار المتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الأقتصاد والتجارة رقم 10380/2004 تاريخ 21/8/2004 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى مكتب مقاطعة إسرائيل فإن مالك الباخرة AGIOS NIKOLAOS جنسيتها جزر القمر (اسمها الجديد PEGY وجنسيتها الجديدة كوريا الشمالية), والتي سبق أن جرى إدراجها على القائمة السوداء باسمها وجنسيتها السابقين, قد أمن الوثائق المذكورة التي تقضي برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. لذلك, وعملا بأحكام القانون والمبادئ العاملة لمقاطعة إسرائيل. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع اسم هذه الباخرة عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 9/9/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004