Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 95 01/10/2004

الاعتراف بالمتريز في الكيمياء الصادرة عن جامعة القديس يوسف

قرار رقم 95 تاريخ 01/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
01/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10689-10690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 01/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: المتريز في الكيمياء, اختصاص ـ كيمياء عامة تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في الكيمياء, تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير أو دبلوم الدراسات المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا أو الماستر في الكيمياء أو البيوكيمياء أو الكيمياء الصناعية أو التكنولوجيا الصناعية, المتريز في الكيمياء, اختصاص ـ كيمياء عامة Mairise en chimie, option - chimie generale التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة دراسية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 1997/1998 العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقه رامز اسبر

بيروت في 1/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 7/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004