Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 99 01/10/2004

الاعتراف بشهادة الماجستير في التربية الصادرة عن جامعة سيدة اللويزة

قرار رقم 99 تاريخ 01/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 28/10/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
99
التاريخ
01/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 58, 28/10/2004, ص. 10692-10693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 99 تاريخ 01/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة مرسوم الترخيص: 4116 تاريخ 1987 اسم الكلية: كلية العلوم الإنسانية اسم الشهادة: شهادة الماجستير في التربية تعتبر شهادة الماجستير في التربية Master of Art in Education التي تمنحها كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التربية شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الآداب, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين, وأن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى العام الجامعي 2002/2003 أعضاء اللجنة العضو المقرر: هنري العويط القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر

بيروت في 1/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة, المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال صدق في 7/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004