Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 03/11/2004

تعديل القرار رقم 29/1999 العائد لنقل الموظف في الجهاز الديني الى الجهاز الاداري وبالعكس

قرار رقم 49 تاريخ 03/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
03/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10977-10978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 03/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد رقم 1 و38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,

بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978,

بناء على القرارين رقم 34 تاريخ 08/12/1968م و18 تاريخ 03/04/1980م,

بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 29 تاريخ 01/06/1999م,

بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 8 تاريخ 16/09/2004م,

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية,

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 29 الصادر تاريخ 1/6/1999م بحيث يقرأ على النحو الآتي:

(يمكن لمفتي الجمهورية اللبنانية - وبناء لاقتراح اي من المديرين العامين او الامناء العامين للادارات والمؤسسات التابعة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى - نقل اي موظف ديني او اداري منها والى اي منها وفقا لشروط التوظيف العامة والخاصة) واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واخذ العلم واجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004