Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2317 06/12/2004

انشاء فرع لشركة القحطاني للتجارة العامة والمقاولات ذات الجنسية الكويتية

علم وخبر رقم 2317 تاريخ 06/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/12/2004. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2317
التاريخ
06/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12147-12148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2317 تاريخ 06/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إن شركة القحطاني للتجارة العامة والمقاولات ـ فهد وأحمد عبد الله القحطاني ـ ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /1000000/ د.ك. فقط مليون دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب.: 926 الصفاة, الرمز البريدي 13010 الكويت, تقدمت بتاريخ 3/12/2004 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات: بتاريخ 3/12/2004 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 36163 تاريخ 6/12/2004 والمستند المتعلق بتعيين المهندس نوار مليح عيدو مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة ومقاولات. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 6/12/2004 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004