Read this page in English
النص الكامل

قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 14/09/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

لا يمكن الاعتراف بشهادة في الطب العام صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد للطب خارج لبنان إلا إذا كانت هذه الشهادة تعطي ذات الحقوق لممارسة مهنة الطب في البلد مانح الشهادة لمواطني البلد، شرط أن لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سبع سنوات بما فيها مدة التمرين أو ست سنوات دراسية يضاف إليها إفادة تمرين في مستشفى بعد نيله الإجازة لا تقل مدتها عن تسعة أشهر ومصدقة من وزارة الصحة العامة وفق الأصول.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006 https://lebaneselegislation.com/text/256631/article/1/