Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2063 09/01/2007

تعيين السيد عبد الله طرباه والسيد روجير هالير ممثلان قانوننيان لشركة سيمنز المساهمة في لبنان . Siemens A.G

علم وخبر رقم 2063 تاريخ 09/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2063
التاريخ
09/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2007, ص. 84
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 09/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة سيمنز المساهمة Siemens A.G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 3/1/2007، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 48/2007، بأنها منحت توكيلا إلى السيد عبد الله طرباه Dr. Abdallah Tourbah والسيد روجير هالير Mr. Roger Haller، لتمثيل شركة سيمنز في أي وقت وأي مكان في الجمهورية اللبنانية والحفاظ على مصالحها في كافة الأمور، ولتشغيل وإدارة شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان بالإضافة إلى صلاحيات أخرى نص عليها سند التوكيل المؤرخ في 2/5/2006 والذي يسري مفعوله من تاريخ 1/4/2006 ولغاية 31/12/2007 إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 9/1/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007