Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 3 04/01/2007

برنامج لبنان الاقتصادي المقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) الذي سيعقد في 25/1/2007 في باريس ـ فرنسا.

قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 04/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
3
التاريخ
04/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 267-268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 04/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 3 تاريخ 4/1/2007 على ما يلي: 1 ـ الموافقة على برنامج لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) والمشاركة في هذا المؤتمر. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بترؤس وتشكيل الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في باريس ـ فرنسا بتاريخ 25/1/2007 وكذلك تكليف الفريق من الوزراء ومعاونيهم السفر إلى باريس قبل تاريخ انعقاد المؤتمر للتحضير لهذه المشاركة، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 16/م.ص تاريخ 5/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 4/ص تاريخ 9/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 4/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 5 تاريخ 4/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالية نصه:

المواد

المادة 1

1 ـ الموافقة على برنامج لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس ـ 3) والمشاركة في هذا المؤتمر. 2 ـ تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء بترؤس وتشكيل الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في باريس ـ فرنسا بتاريخ 25/1/2007 وكذلك تكليف الفريق من الوزراء ومعاونيهم السفر إلى باريس قبل تاريخ انعقاد المؤتمر للتحضير لهذه المشاركة، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك.

مجلس الوزراء بيروت في8/شباط 2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007