Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 53 12/01/2007

عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع منح السفارة الإسبانية في لبنان الإعفاء الجمركي عن /6/ سيارات إضافية.

قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 12/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
53
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 312-313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 20 تاريخ 12/1/2007 على منح السفارة الإسبانية في لبنان الإعفاء الجمركي عن /6/ سيارات إضافية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 53 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أن سفارة إسبانيا في لبنان تقدمت بطلب الموافقة على منحها 6 سيارات إضافية بالإعفاء الجمركي لاستعمال السفارة بسبب تزايد أعمالها في لبنان، علما بأن عدد السيارات المشمولة بالإعفاء الجمركي هو 6 سيارات. وبما أن المجلس الأعلى للجمارك لا يرى مانعا من هذا الإعفاء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على وزارة الخارجية والمغتربين إضافة /6/ سيارات بالإعفاء الجمركي لصالح سفارة إسبانيا في لبنان.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007