Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 92 12/01/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت وتسليمه لمالكيه.

قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 12/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
92
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 345-346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 92 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 92 تاريخ 12/1/2007 على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية بيروت وتسليمه لمالكيه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 92 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1957 العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت، الذي تملكه السيدة فاطمة يوسف زين الدين أرملة الحاج مصطفى بري وذلك لصالح مكاتب مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية. في الوزارة. لذلك، ولما كانت أعمال تشييد المباني الخاصة ـ ملك الدولة ـ لصالح الوزارة قد شارفت على الانتهاء والانتقال إليها أصبح وشيكا وقريبا. وبما أن حاجة وزارة التربية والتعليم العالي لم تعد قائمة لأشغال المبنى المستأجر لصالحها. وبعد أن رأت إدارة الأبحاث والتوجيه أن حاجة الوزارة لأشغال المبنى المذكور لم تعد قائمة على أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على الاخلاء. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /3865/ من منطقة المصيطبة العقارية ـ بيروت وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007