Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 56 13/03/2007

مشاركة وزارة الزراعة في دورة لجنة الغابات التي ستعقد في روما من 13 لغاية 16/3/2007 (على سبيل التسوية).

قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 13/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
56
التاريخ
13/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1967-1968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 13/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 56 تاريخ 13/3/2007 على سبيل التسوية على مشاركة وزارة الزراعة في دورة لجنة الغابات التي ستعقد في روما من 13 لغاية 16/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 56 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في دورة لجنة الغابات التي تعقد في روما بين 13 و16/3/2007. لذلك، ونظرا لضرورة المشاركة في هذه الدورة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف المهندس فادي أسمر حضورها، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين كافة نفقات سفر وإقامة السيد اسمر. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من المشاركة في هذه الدورة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007