Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 84 13/03/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض ITB الذي أقيم في برلين بين 7 و11/3/2007 (على سبيل التسوية).

قرار نافذ حكما رقم 84 تاريخ 13/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
84
التاريخ
13/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1974-1975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 84 تاريخ 13/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 84 تاريخ 13/3/2007 على مشاركة وزارة السياحة في معرض ITB الذي اقيم في برلين بين 7 و11 /3/2007 (على سبيل التسوية) وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 318/م.ص تاريخ 15/3/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 13/3/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 13/3/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007، على القرار رقم 84 تاريخ 13/3/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنه تنفيذا لبرنامج الترويج والتسويق السياحيين، ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية، وبما أن معرض ITB الذي يقام في برلين بين 7 و11/3/2007 يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان العربية والأوروبية والقطاع السياحي العربي والأجنبي. لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في معرض ITB برلين وتكليف المدير العام السيدة ندى سردوك حضوره على أن يكون سفرها بين 6 و12/3/2007. علما أن كلفة المشاركة وتعويضات السفر هي مؤمنة من موازنة الوزارة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة المبين أعلاه وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007