Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 52 03/04/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
52
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2366-2367
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 52 تاريخ 3/4/2007 على سبيل التسوية على مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي بين 25 و29/3/2007. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 52 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في الملتقى العربي البحري التاسع 2007 الذي عقد في دبي خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 آذار 2007. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الملتقى وتكليف مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس المهندس أحمد هيثم الولي حضوره على أن تتحمل هذه المصلحة النفقات المترتبة من جراء ذلك. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007