Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 91 03/04/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
91
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 91 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تكليف موظف بمهام رئاسة لجنة التخمين الخاصة بتسوية مخالفات البناء في قضاء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 91 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007