Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 88 03/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة عن SPECTRO PHOTOMETER مقدمة من شركة بيولاب لصالح ـ كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول

قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
88
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2390-2391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 88 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على قبول هبة عبارة SPRCTRO PHOTOMETER مقدمة من شركة بيولاب لصالح ـ كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 88 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنه نظرا لتعذر انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، ولما كان قبول الهبات غير مشمول بالتفويض المعطى لرئيس هذه الجامعة بموجب المرسوم رقم 1167/78. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هبة مقدمة من شركة بيولاب لصالح كلية الصحة العامة ـ الفرع الأول عبارة عن SPRCTROPHOTOMETER ماركة METERTECH SP-830 PLUS بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007