Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 82 03/04/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
82
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2443-2445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 82 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 82 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 (على سبيل التسوية). وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 82 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الأورو ـ متوسطي الخاص بموضوعي العمل والحوار حول الشؤون الاجتماعية الذي عقد في برلين بتاريخ 16/3/2007 ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف الوزيرة يرافقها المستشار فادي يرق حضوره وصرف المستحقات التي ترتبت من جراء هذه المشاركة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة ويعد السيد فادي يرق تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007