Read this page in English
النص الكامل

قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 27/10/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت يطلب الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالحها عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء. وحيث أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون قبول هذه الهبة غير المشروطة. وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/8/2004 نص في بنده الثاني على ما حرفيته: «تطبيق قانون البلديات بشأن صلاحية البلديات بقبول الهبات من الداخل على أن تعرض الهبات من الخارج على موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول الهبة مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة مقدمة من سمو أمير دولة الكويت لصالح بلدية بيروت عبارة عن تأهيل وتجهيز حديقة الرملة البيضاء.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 27/10/2007 https://lebaneselegislation.com/text/256963/article/1/