Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 8 11/04/2008

الاعتراف بدبلوم دكتور في الطب الصادرة عن جامعة الروح القدس - الكسليك من كلية الطب والعلوم الطبية.

قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
8
التاريخ
11/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2020-2021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 11/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: دبلوم دكتور في الطب Diplome de Docteur en Medecine تعتبر شهادة دبلوم دكتور في الطب، التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الطب، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سبع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 230 رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2002 ـ 2003

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008