Read this page in English
النص الكامل

قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اسم المؤسسة : معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي . اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في القبالة. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في القبالة، التي يمنحها معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات. وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008 https://lebaneselegislation.com/text/257005/article/1/