Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 15 11/04/2008

الاعتراف بالاجازة الجامعية في القبالة الصادر عن معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي .

قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
15
التاريخ
11/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2026-2027
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 11/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي . اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في القبالة. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في القبالة، التي يمنحها معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات. وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008