Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 05/01/2008

تحديد يوم السبت من بداية كل شهر موعداً لاجتماع المجلس الشرعي عند الساعة الحادية عشرة.

قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
05/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعتماد يوم السبت من بداية كل شهر موعدا لانعقاد جلسات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك عند الساعة العاشرة من قبل الظهر للجلسة الأولى، أو الحادية عشرة أن لم يكتمل نصاب الجلسة الأعلى، وفاقا لنص المادة رقم 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 والطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي أخذ العلم، وإجراء الإيجاب المقتضى.

27/12/1428هـ الموافق 5/1/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008