Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 05/04/2008

تعديل القرار السابق رقم 19/2008 العائد لضبط أموال الاستبدال في دوائر الأوقاف.

قرار رقم 21 تاريخ 05/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
05/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2528-2529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 05/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء لأحكام المواد رقم 1 و38 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 1 و7 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على المادتين رقم 5 و6 من النظام المالي للأوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980م،

بناء على قراري اللجنة القضائية رقم 3 تاريخ 15/4/2006م و15 تاريخ 10/11/2008م،

وبعد تلاوة محضر جلسة المجلس الشرعي بتاريخ 1/3/2008م ومراجعة صيغة القرار رقم 19/2008 العائد لضبط أموال الاستبدال في سائر الدوائر الوقفية.

بناء على مقتضيات المصلحة الشرعية والوقفية والمالية في دوائر الأوقاف الإسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 19 تاريخ 1/3/2008م العائد لضبط الأموال الناتجة عن معاملات الاستبدال بحيث يقرأ على النحو الآتي:

1 ـ الطلب إلى سائر الإدارات الوقفية عندما تتقدم باستبدال عقار وقفي بالنقد أن توضح للجنة القضائية في المجلس الشرعي عزمها على استخدام المبلغ لشراء عقار آخر يفوق العقار المستبدل من حيث الأهمية أو لبناء مشروع جديد على أرض وقفية الأمر الذي يحقق الأنفعية الوقفية.

2 ـ تودع المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية أمانة في حساب خاص مستقل في أحد المصارف باسم «حساب استبدال العقارات الوقفية»، ولا يسمح للدائرة صرف أي مبلغ من هذا الحساب إلا بقرار من المجلس الإداري المعني وموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية على هذا القرار بمعاملة مستقلة.

3 ـ تودع فورا كافة بدلات الاستبدال النقدية السابقة التي لم تصرف في عقارات وقفية ثابتة في الحساب الجديد الخاص بذلك.

4 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.

28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008