Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2147 19/05/2008

تعديل تسمية فرع شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات في سجل الشركات المساهمة الاجنبية

علم وخبر رقم 2147 تاريخ 19/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2147
التاريخ
19/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/2008, ص. 2591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2147 تاريخ 19/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.). المسجلة بتاريخ 2/9/2004، تحت رقم 2301 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/4/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4758/2008، بأنه جرى، في 4/3/2007، الاتفاق على تعديل اسم الشركة ليصبح: مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.)»، كما أنه تقرر، في 20/2/2008، تحديد صلاحيات مدير فرع الشركة في لبنان بحيث يمنع عليه إجراء أي عمل تصرفي على أملاك الشركة إلا بموجب قرار جماعي مسبق من الشركاء. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 19/5/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008