Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2151 04/06/2008

اقفال وشطب مكتب تمثيل شركة Kodak Limited من سجل الشركات المساهمة الاجنبية

علم وخبر رقم 2151 تاريخ 04/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2151
التاريخ
04/06/2008
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/2008, ص. 2957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2151 تاريخ 04/06/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة Kodak Limited المسجلة بتاريخ 25/2/2002، تحت رقم 2202 (بالتسجيل). في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 27/5/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5637/2008، بأنها قررت، بتاريخ 21/4/2008، إقفال وشطب قيد مكتبها التمثيلي في لبنان، كما قررت إعطاء صلاحيات لإدارة مكتب التمثيل المذكور وإجراء معاملات الشطب والإقفال إلى كل من السادة عريف خان وشوميت كنكاري وكومال شرما وأسما اللادقي. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 4/6/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008