Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 25/07/2007

استثناء من شرط التراجع الأدنى عن الطريق في الدكوانة (33257)

قرار رقم 15 تاريخ 25/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
25/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3301-3302
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 25/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المطلوب: الاستثناء من شرط التراجع الأدنى عن الطريق (3م) م) الملحوظ بقرار المجلس الأعلى رقم 1/2001. * النظام المصدق: (B1) بالمرسوم 14313/70 حيث لا يفرض أي تراجع عن الطرق العامة. * اقتراح المستدعي: التنازل عن حق الاستفادة من الطريق الخاص رقم 110، واعتباره عقارا خاصا حيث لا يفرض تراجع عن العقارات المجاورة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 25/5/2007: أحيل مشروع المرسوم منذ 24/7/2001 دون تصديق لتاريخه. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/5/2007: تقرير المناسب في ضوء أحكام المادة 13 من قانون البناء. ولدى المداولة قرر المجلس فرض تراجع بالبناء في المنطقة (B1) لا يقل عن 3م عن حدود الطرق، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 25/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007