Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 10/10/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة بعلبك (30744)

قرار رقم 34 تاريخ 10/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
10/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 10/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 38/2005. قرار المجلس الأعلى رقم 1/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا، طالبا استطلاع رأي وزارة الثقافة والتعليم العالي. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعلبك رقم 82 تاريخ 30/4/2007 بالموافقة على المخطط وفقا لقرار المجلس الأعلى. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 24/9/2007: إبداء الرأي في ضوء ملاحظات المديرية العامة للآثار بكتابها رقم 2820 تاريخ 16/6/2007 وموافقة وزارة الدفاع على نظام المنطقة العسكرية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/10/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 10/10/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007