Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 13/02/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة الصرفند ـ المرحلة الثانية- (27379)

قرار رقم 52 تاريخ 13/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
13/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3324-3325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 13/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة الصرفند العقارية. * قرار المجلس رقم 32/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * قرار المجلس رقم 17/2007: إحالة الدراسة لجانب المديرية العامة للآثار لبيان الرأي. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 553 تاريخ 3/11/2007 بطلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/1/2008: إبداء الرأي بالتعديلات في ضوء ملاحظات المديرية العامة للآثار. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/1/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الصرفند العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 13/2/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008