Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 05/03/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة عندقت (24142)

قرار رقم 57 تاريخ 05/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
05/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3327-3328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 05/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عندقت العقارية. * المنطقة: تحت الدرس بالمحضر رقم 11/2005 (السهول والغابات) والدراسة في مرحلتها الأولى. * قرار المجلس رقم 20/2006: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/2/2008: تقرير المناسب في ضوء اقتراح المعد بالتنسيق مع الاستشاري. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 14/2/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عندقت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 5/3/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008