Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 02/07/2008

وضع منطقة بالوع نبحا ومحيطه تحت الدرس (37604)

قرار رقم 78 تاريخ 02/07/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
02/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3340-3341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 02/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: وضع موقع بالوع نبحا ومحيطه ضمن شعاع 500م تحت الدرس وإجراء الدراسات التنظيمية اللازمة وإدراج تصنيفه في المخطط التوجيهي للمنطقة. * المستندات المرفقة: كتاب وزارة البيئة رقم 57/ب تاريخ 28/3/2007 المتضمنة طلب التصنيف. * المستندات المرفقة: موافقة مختار بلدة نبحا وقائمقام قضاء بعلبك بتاريخ 14/3/2007 إعلان الموقع كموقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 5/6/2008: الموافقة على وضع المنطقة تحت الدرس وإخضاع التراخيص ضمنها لموافقة وزارة البيئة/المنطقة أدرجت ضمن المناطق المطلوب دراستها فور توفر الاعتمادات. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 9/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على وضع المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بالمحضر تحت الدرس طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 2/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008